الأحوال الطارئة على الدعوى المدنية ((دراسة مقارنة))

number: 
829
عربية
Degree: 
Author: 
عباس سمير حسين الجبوري
Supervisor: 
الأستاذ المساعد الدكتور هادي حسين عبد علي الكعبي
year: 
2008

لايخفى ما للقضاء المدني من أهمية بالغة في الوقت الحاضر ، تلك الأهمية المتمثلة بصيانة الحقوق وحمايتها ، لذلك نجد إن اغلب دساتير العالم قد أعطت الأفراد حق الإلتجاء الى القضاء بوصفه من الحقوق الأساسية وجعلت لزاماً على الدول أن تتكفل بإنشاء جهاز قضائي محاط  بالضمانات كافة التي تضمن أداء مهامه المنوطة به ، وإذا كان القضاء يحتل هذا القدر من الأهمية فكان لابد من وجود وسيلة متاحة يستطيع الأفراد عن طريقها الألتجاء الى القضاء بصورة منظمة ، والسبيل الى ذلك هو تنظيم القوانين لفكرة الدعوى لأنها الوسيلة المحركة للجهاز القضائي ، فإذا حصل الإلتجاء الى القضاء وتكليف المحكمة بالنظر في النزاع فعندئذ ينبغي التحقق من قابلية الطلب للقبول ، فإن توافرت في الطلب المقدم الى المحكمة الشروط التي تجعل من الطلب صحيحاً وموافقاً للقانون عندئذ تلتزم المحكمة بالفصل في النزاع وذلك بإتخاذ سلسلة من الإجراءات في التحقيق والإثبات وجمع الأدلة وصولاً الى الحكم العادل في موضوع النزاع ولكن الواقع العملي لايشير دائماً الى حصول تلك الإجراءات القضائية بصورة طبيعية بل قد تطرأ على الدعوى في اثناء السير فيها عوارض تؤدي بها الى الانحراف عن مسارها المبتغى الا وهو الفصل في موضوعها ، وهذه العوارض التي تصيب الدعوى تتمثل بوقف السير في الدعوى ويكون ذلك أما وقفاً اتفاقياً ويتحقق نتيجة لاتفاق الخصوم على عدم السير في الدعوى لمدة محددة من الزمن لغرض تحقيق الصلح أو اللجوء الى التحكيم وغير ذلك ،وأما أن يكون وقفاً قضائياً ويتحقق نتيجة صدور قرار من المحكمة المختصة بوقف السير في الدعوى عندما تثار مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للفصل في الدعوى الأصلية وهو مايطلق عليه بالوقف التعليقي، وقد يكون الوقف القضائي بمثابة جزاء إجرائي يفرضه القانون على المدعي نتيجة لتخلفه أو إهماله عن تقديم مستندات أو تنفيذ إجراء كلفته به المحكمة وهذا مايسمى بالوقف الجزائي ، وقد يكون وقف الدعوى وقفاً قانونياً وذلك عندما ينص القانون على حالات معينة يكون من شأن تحققها وقف السير في الدعوى بقوة القانون .