اللجان البرلمانية في التشريع العراق _دراسة مقارنة_

number: 
1654
عربية
Degree: 
Author: 
نورسعد محمد
Supervisor: 
الأستاذ المساعـد الدكتـور حيدرطالب الإمارة
year: 
2013

  تعتمد البرلمانات في أداء وظيفتها الرقابية والتشريعية على اللجان البرلمانية وبصورة أساسية على اللجان الدائمة المعنية بالأمورالموضوعية المتخصصة كالزراعة والطاقة والتعليم والمواصلات والدفاع والصناعة، كما يتم تشكيل لجان مشتركة من اللجان الدائمة بالمجلس، وذلك لبحث الموضوع المطروح، وإعداد تقرير وافٍ عنه يعرض على البرلمان مصحوباً عادةً بتوصيات أوقرارات وفقاً للسلطات المخولة لهذهِ اللجان البرلمانية (( وهي تختلف من نظام سياسي لآخر)) ليتخذ البرلمان مايراه في هذا الصدد. من ناحية أخرى، قد يقوم البرلمان بتشكيل لجان تحقيق خاصه ومؤقته، للوقوف على متابعة الأداء الحكومي إزاء قضية ما من أجل كشف الأخطاء والتأكد من حدوث واقعة معنية بحد ذاتها. إن القانون الأساسي العراقي، وبعده فقد إنبثقت الأسس الدستورية والقانونية للحياة النيابية في العراق ومنها:-                                                                      

- القانون الأساس (الدستور):- في (21) آذار سنة (1925) نشر القانون الأساس العراقي ليبدأ نفاذه من هذا التاريخ، وفي أحكامه إن السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة مع الملك ، ومجلس الأمة يتألف من مجلس الأعيان والنواب، وبهذا نلاحظ قد أخذ بالنظام البرلماني حيث نصت المادة الثانية منه التي تحدثت عن شكل النظام السياسي فنصت على إن (العراق دولة ذات سيادة وهي مستقلة حرة ملكها لايتجرأ ولا يتنازل عن شئ منه وحكومته ملكية وراثية وشكلها نيابي).                                                   

- النظام الدستوري في العراق الجمهوري (1958- 1970):- قد عرف العراق الجمهوري في الفترة مابين عام (1958- 1968) تطورات سياسية ، إذ بقيام النظام الجمهوري في تموز عام 1958 دخل العراق مرحلة جديدة من مراحل تطوره السياسي والدستوري توالت على حكمه أربعة أنظمة سياسية متباينة في أوضاعها السياسية والدستورية وهي:- الجمهورية الأولى التي تأسست في 14/ تموز/1958، الجمهورية الثانية التي تأسست في 8/ شباط/ 1963، الجمهورية الثالثة التي تأسست في 18/ تشرين الثاني/ 1963، وأخيراً الجمهورية الرابعة التي تأسست في 17/ تموز/ 1968، ورغم التباين في الأوضاع الدستورية لهذه الجمهوريات الأربعة إلا إنها تميزت بسمة واحدة كونها قد إمتلكت وثائق دستورية مؤقتة تعكس بصورة واضحة حالة عدم الأستقرار السياسي لهذه الأنظمة منذ عام  1958، ولو إن نظام الجمهورية الرابعة قد عرف ثلاث وثائق دستورية وهي:- أولاً- 21/ أيلول/ 1968 المؤقت، ثانياً- دستور 16/ تموز/ 1970، ثالثاً- مشروع دستور تموز 1990. إلا أن صدور دستور 16/ تموز/  1970بمثابة مرحلة ثانية من مراحل التطور الدستوري بعد قيام نظام الجمهورية الرابعة فالنتيجة التي خلفها دستور 21/ أيلول/ 1968 عن الواقع السياسي الذي تطولر بعد صدور الدستور، بدليل التعديلات العديدة التي طرأت عليه خلال فترة قصيرة جداً ولم يكن في ذهن واضعي مشروع الدستور من أن يستمر هذا الدستور المؤقت الذي صدر في تموز/ 1970، أي لفترة جاوزت الثلاثين عاماً، إلا أن الظروف السياسية قد لعبت دوراً مهماً في إستمرار هذهِ الوثيقة مطبقة كل هذه السنوات الطويلة. 

  - قانون إدارة الدولة للمرحلة الأنتقالية لسنة (2004):- جاء بعد ذلك قانونإدارة الدولة للمرحلة الأنتقالية لسنة (2004) الملغاة، قد نص هذا القانون شؤون العراق خلال المرحلة الأنتقالية إلى حين قيام حكومة منتخبه تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعياً لتحقيق ديمقراطية كاملة وقد بدأت هذه المدة بتشكيل حكومة عراقية مؤقته ذات سيادة كامله تتولى السلطة وقد تألفت الحكومة العراقية والتي تمت بعد إجراء الأنتخابات للجمعية الوطنية ، وبهذا القانون قد أخذ بالنظام البرلماني ومبدأ الفصل بين السلطات المذكور في المادة (4) منه على أنّـهُ :- (نظام في العراق جمهوري إتحادي (فيدرالي)، ديمقراطي ، تعددي ، ويقوم النظام الأتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات). وقد جاء دستور (2005) لجمهورية العراق حيث أخذ بالنظام البرلماني في المادة الأولى منه على أنّـهُ:- (جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) وديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) ، هذا وقد أخذ هذا الدستور بمبدأ الفصل بين السلطات وهو المبدأ الأساس والجوهري الذي يتميز به هذا النظام في المادة (47) منه على أنّـهُ :- (تتكون السلطات الأتحادية ، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس إختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) ، وبهذا نلاحظ أن تبني الدولة النظام البرلماني الذي يؤدي بدوره إلى بروز دور اللجان البرلمانية بأعتبارها الأداة الرئيسة للسلطة التشريعية التي تمارس من خلالها وظيفتها الرقابية والتشريعية.