كلية الحقوق

الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي "دراسة مقارنة"

تؤكد الدساتير الديمقراطية على مبدأ الفصل بين السلطات, وتبين حدود ووظيفة كل سلطة من سلطات الدولة, ومن هذا المنطلق يفرد الدستور لكل سلطة نصوصاً تبين حدود اختصاصاتها, وكيفية تنفيذ مهامها وصلاحياتها وعلاقتها بالسلطات الآخرى, وهذا الأمر ينطبق على السلطة التشريعية, التي يبين الدستور مهامها وواجباتها ويُحدد الطرق والإجراءات التي من خلالها تُمارس هذه الاختصاصات, ومن المسلم به أن السلطة التشريعية في الدول الديمقراطية تتكون من مجلس نيابي واحد أو من إثنين, وتسمى بالبرلمان, والأمر لايختلف بالنسبة للسلطة التشريعية في العراق, حيث يُعد مجلس النواب العراقي حالياً وإلى

عربية

جريمة الإخبار الكاذب عبر وسائل الاتصال الحديثة ( دراســة مقارنــة )

 ان تقديم الشكوى او الاخبار عن الجرائم المرتكبة حق ً كفله القانون لجميع الافراد في المجتمع وان هذا الحق يرتقي في بعض الحالات ليتخذ طابع الواجب القانوني ويقع من احجم عنه تحت طائلة العقاب الا ان هذا الحق يجب ان يمارس في الحدود التي رسمها القانون وفي اطار حسن النية وبخلاف ذلك فأن الفعل في ممارسة هذا الحق ينقلب الى فعل أجرامي يعاقب عليه القانون .اذ ان تقديم الشكوى او الاخبار الكاذب عبر البريد الالكتروني او الهاتف النقال الذي تخصصه الجهات المختصة لتلقي الشكوى او الاخبار عن الجرائم يعد وسيلة لقيام جريمة الاخبار الكاذب عبر وسائل الاتصال الحديثة كأن يرسل المخب

عربية

العدول في احكام القضاء الدستوري في العراق (دراسة مقارنة)

لما كان الدستور هو القانون الاسمى والاعلى في الدولة وهو الذي يتم بوساطته رسم السياسة العامة لها سواء أكان في النواحي السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية، ولما كان لابد من احترام مبدأ الدستورية , أي خضوع الحكام والمحكومين للدستور وكذلك خضوع القانون العادي له ، وفضلا عن كون صياغة القواعد الدستورية قد تكون غامضة او مبهمة او متناقضة أو ناقصة، لكل ما تقدم كان من الضروري وجود جهة تختص بالفصل بالمسائل المتعلقة بالدستور الا وهي القضاء الدستوري.ولما كان القضاء الدستوري هو حامي الدستور ووظيفته تفسير النصوص الدستورية لإزالة ما يكتنفها من الغموض ورفع التعارض بين

عربية