كلية الحقوق- القانون العام

المبادئ الحديثة للوظيفة العامة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي - دراسة مقارنة-

لا يتصور وجود مجتمع بدون برلمان يسيطر على أوجه النشاطات التي يمارسها الأفراد ويقوم بالتعبيرعن أراء ومعتقدات الشعب من أجل رفع شأنه حتى يصل بهذا الشعب إلى تحقيق الهدف المنشود له، فلكل مجتمع أهدافه وأمانيه ومثله العليا، ولابد من قوة معينة توجه الجماعة نحو تحقيق هذه الأهداف وتراقيها وهذه القوة إنما تتركز فيما نطلق عليه اسم (السلطة السياسية) العليا في الجماعة، فالمجتمع والسلطة أمران متلازمان، ولا يمكن أن يوجد مجتمع متحضر بدون سلطة عليا، ونجد دائماً أن السلطة تختلف باختلاف الجماعات فقديماً كان السلطات مطلقاً ومن ثم لم ترتبط المسؤولية السياسية بالسلطة ولكن بع

عربية

نظرية الضرورة وتطبيقاتها في الدساتير العراقية

ان الدولة القانونية هي التي تتقيد في مظاهر نشاطها كافة بقواعد تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في اشكالها المختلفة والثابت ان ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصياً لأحد ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها ومن ثم فقد اضحى خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبدأ المشروعية الذي هو الاساس الذي تقوم عليه الدولة القانونية وبجانب هذا المبدأ فأن الدولة القانونية تخضع ايضاً لمبدأ دستوري اخر وهو مبدأ الفصل بين السلطات ويعني في مفهومه المتطور ان تستقل كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث(التشريعية- التنفيذية- القضائية)بممارسة اختصاصاتها الاصلية مع تحقق قدر

عربية

نظرية الضرورة في فترة ايقاف الحياة النيابية (دراسة مقارنة)

ان مقتضيات الضرورة وتطبيقاتها تمتد جذورها الى زمن بعيد جداً في العلاقات الانسانية بصورة اكثر وضوحاً عند ظهور فكرة السلطة وأساليب ممارستها .فالظروف الاضطرارية تنشئ تعارضاً حتمياً بين نص قانون معين وبين ما تقتضيه طبيعة البشر و ما جبلت عليه من ضرورة المحافظة على الحياة وذلك امر ملازم للأنسان منذ نشأته الاولى حتى الوقت الحاضروقد عرفت الاديان السماوية فكرة الضرورة كما نظمتها قواعد الشريعة الاسلامية وتناولتها الاحاديث النبوية ووضع لها الفقهاء المسلمون اصولاً وقواعد كلية في مجال العبادات والمعاملات اما على مستوى القانون الوضعي فإن نظرية ال

عربية