اثر عيب الشكل والاجراءات على سلامة القرار الاداري

number: 
1652
عربية
Degree: 
Author: 
آلاء سعد أحمد
Supervisor: 
استاذ القانون المساعد الدكتور حيدر طالب الامارة
year: 
2012

تقوم السلطة الادارية في ممارسة نشاطها باوجهه المختلفة باعمال مادية واخرى قانونية فالاعمال القانونية هي ان الادارة تلجأ في ممارسة نشاطها عادة الى احد الاسلوبين الرئيسيين: فهي اما ان تلجأ الى العمل بارادتها المنفردة مستخدمة في ذلك ما تتمتع به من سلطات وامتيازات استثنائية يقررها لها القانون لكي تتمكن من ممارسة مسؤولياتها الخطيرة نحو تحقيق المصلحة العامة دون ان يتوقف عملها هذا على رضاء الافراد وهذا هو اسلوب القرار الاداري. واما ان تلجأ الى العمل بارادة مشتركة مع ارادات اخرى تتعاون معاً في عمل مشترك من اجل تحقيق المصلحة العامة ايضاً وهذا هو اسلوب العقد الاداري.والقرار الاداري يمثل في ذاته اهم امتيازات الادارة تمارس بوسيلته جل نشاطها وبطريقة ترتب الحقوق وتفرض الالتزامات بارادتها المنفردة وتتوافر مقومات وجود القرار الاداري بصدوره عن الارادة المنفردة لسلطة وطنية بقصد احداث اثار قانونية معينة وتتكامل شروط صحته بمشروعية السبب الذي يقوم عليه والمحل الذي يتعلق به وبصدوره عن سلطة مختصة في الشكل والاجراءات المقررة قانوناً وفي نطاق غاية المصلحة العامة ومتى اصبح القرار نافذاً في حق الافراد المخاطبين به وبدأ سريانه من حيث الزمان بنشره او اعلانه وفقاً للنظام القانوني الذي يخضع له وجب تنفيذه بالوسائل التي رسمها القانون لذلك.سأسلط الضوء على ركن الشكل والاجراءات الذي يعتبر ركناً من الاركان الشكلية للقرار الاداري وهو موضوع دراستي اذ انه لا يكتفي لمشروعية القرار الاداري ان يلتزم حدود اختصاصه وانما يجب ان يصدر وفقاً للاجراءات التي حددها المشرع والشروط الشكلية المقررة ذلك ان القوانين حينما تخول الادارة ببعض السلطات فانها غالباً ما تجعل ممارسة هذه السلطات خاضعة لبعض الاجراءات او المعاملات الشكلية الاصل اذ لا يشترط في القرارات الادارية شكل خاص لصدورها مالم يقرر الدستوراو القانون عكس ذلك على سبيل الاستثناء فقد يتطلب المشرع ضرورة صدور القرار الاداري في شكل معين كأن يكون مكتوباً او ان يشترط فيه ان يكون مسبباً كما قد يستلزم اخذ رأي جهة معينة قبل اصدار القرار. ولكي يكون القرار الاداري مشروعاً لا بد من مراعاة هذه الشكليات واتباع تلك الاجراءات من الجهة المختصة باصداره فقد ينص المشرع على البطلان كجزاء على مخالفة قواعد الشكل والاجراءات المقررة وفي هذه الحالة يصدر القرار معيباً وباطلاً.هذا وتثور تساؤلات عدة حول تعريف الشكل والحكمة من وراء صدور قرار اداري محاط بشكلية او اجراء معين ومتى يخضع القرار الاداري لشكل معين او اجراء محدد ومتى يؤثر عيب الشكل في مشروعية القرار الاداري وما هي النتائج المترتبة على وجود هذا العيب وهل يمكن تلافي النواقص الشكلية هذا ما سوف نحاول الاجابة عليه من خلال مواقف الفقه والتطبيقات القضائية في القضاء الفرنسي والمصري والاردني والعراقي.